عام

تزوجت عند إمام المسجد ـ وهو مبتدع ـ زواجا رسميا، وقد كان بوجود شاهدين ـ رجل وامرأة ـ بالإضافة إلى الإمام, وعلمت بابتداعه عندما كنت عنده ولم أعلم به قبل ذلك.

رقم الفتوى: 131317
دلالات الفتوى:# الفتوى# العقد# شهادة# الإشهاد# وامرأة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالإشهاد على عقد النكاح من شروط صحته، ولا بد فيه من شهادة رجلين، فلا تجزئ شهادة رجل وامرأة ـ بل ولا رجل وامرأتين ـ على ما بيناه في الفتوى رقم: 125406 . أما عن حضور هذا الرجل: فإن كان قد شهد العقد والإيجاب والقبول، فهل تعتبر شهادته أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كان من أصحاب البدع المكفرة ـ كحال من يقولون بتحريف القرآن ونحو ذلك ـ فلا تجزئ حينئذ شهادته على العقد، لأنه كافر. أما إن كانت بدعته غير مكفرة: فهذا تجوز شهادته، وراجع حكم شهادة المبتدع على عقد النكاح في الفتوى رقم: 78292 . وهذا إذا كان الرجل لم يتول عقد النكاح، أما إن تولاه، فلا يصح أن يكون شاهدا عليه، وتراجع الفتوى رقم: 31064 . مع التنبيه على أن اشتراط الإشهاد عند العقد هو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك المالكية فقالوا: باستحباب الإشهاد عند العقد ووجوبه عند الدخول ـ إذا لم يوجد عند العقد ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 120689 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة