عام

بخصوص الفتوى رقم: 2248984، فقد قرأت في فتوى سابقة: أن الكفارة تلزم من القتل العمد ما لم يعف ولي الدم أو يختر الدية، فهل يجب أن يعرف الزوج، ليختار أم لا؟.أفتوني جزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 131010
دلالات الفتوى:# الفتوى# وعليها# الكفارة# المرأة# الحديث

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا حكم القتل العمد وما يترتب عليه في الفتوى: 10808 ، وغيرها. وبخصوص المرأة المشار إليها: فإنه لا يجب عليها أن تخبر زوجها ولا غيره، كما سبق أن بينا في الفتوى: 129721 ، وعليها أن تستتر بستر الله تعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مالك في الموطإ وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله . الحديث. وعليها أن تدفع دية الطفل لورثته دون أن تشاركهم فيها، أو تخبرهم بأنها دية ولدها، وعليها الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فعليها صيام شهرين متتابعين مع التوبة النصوح إلى الله تعالى. وليس عليها القصاص، لأن الوالد لا يقتل بولده على الراجح ـ وهو قول جمهور أهل العلم ـ كما سبق بيانه في الفتوى: 129722 . وننبه إلى أن وارث هذا الطفل: هو أبوه الذي ولد على فراشه مادام إلحاقه به ممكنا ولو كانت المرأة قد اقترفت الزنا وظنت أن الولد ابن زنا، فلا أثر لذلك الظن ما لم ينفه الزوج بلعان ـ فالولد للفراش وللعاهر الحجر ـ كما ورد في الحديث. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة