الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على البائع إخبار المشتري بذلك العيب ـ وهو كون جاره جار سوء ـ لأنه عيب من أشد العيوب، ويثبت به الرد، قال
الرحيباني
في مطالب أولي النهى:
ومر في البيع أن جار السوء عيب، بل هو من أقبح العيوب
. انتهى.
وقد نقل عن الإمام
مالك:
أن سوء الجار عيب يوجب الخيار.
ومما ينسب إلى
الشافعي
في الجار قوله:
يلومونني إن بعت بالرخص منزلي * ولم يعلموا جارا هناك ينغص
فقلت لهم كفوا الملام فإنما * يجيرانها تغلو الديار وترخص.
وراجع للفائدة الفتوى رقم:
60326
.
والله أعلم.