عام

توفيت زوجتي ولم تترك إلا بنتان و تركت شقة فقمت بتزوير عقد بيع لهذه الشقة من زوجتي لصالح ابنتي بعد وفاة زوجتي لكي أضمن ألا يشاركهما أحد في الميراث , و الآن أنا قد تبت إلى الله وأريد أن أعيد الحق إلى الورثة الذين حرمتهم من الميراث ولكن لدى مشكلتان . الأولى أنني أخشى إن قلت لهم أننى قد قمت بالتزوير أن يعرضوني للمسائلة القانونية و المشكلة الأخرى هي كيف أقيم حقهم فى هذة الشقة الآن بعد مرور ثلاثة عشر عاما على وفاة زوجتي وتغير قيمة هذه الشقة, علما بأنني أسكن في هذه الشقى أنا وأبنتى منذ وفاة زوجتي وبعد زواج أبنتى فأنا أعيش في هذه الشقة حتى الآن.

رقم الفتوى: 130783
دلالات الفتوى:# زوجتي# الشقة# العملات# الميراث# الضوابط

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمتاجرة في العملات جائزة لكن ضوابط بيعها وشرائها أشد من غيرها من صور البيع الأخرى، وقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط بيع العملات تحت رقم: 3702 ، 107791 ، 33689 . ومن تلك الضوابط حصول التقابض بمجلس العقد ويقوم مقامه مايكون في حكمه من تحويل الرصيد من حساب البائع إلى حساب المشتري. فإن تمت المتاجرة في العملات والمضاربة فيها وفق تلك الضوابط فلاحرج في ذلك لكن لابد من التنبيه إلى أن الشركات التي تقوم بالمضاربة بالعملات في السوق الدولي للعملات الفوركس لا يجوز التعامل معها لا شتمالها على محاذير كثيرة بيناها في الفتوى رقم: 103860 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة