الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتاجرة في العملات جائزة لكن
ضوابط بيعها وشرائها أشد من غيرها من صور البيع الأخرى، وقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط بيع العملات تحت رقم:
3702
،
107791
،
33689
.
ومن تلك الضوابط حصول التقابض بمجلس العقد ويقوم مقامه مايكون في حكمه من تحويل الرصيد من حساب البائع إلى حساب المشتري.
فإن تمت المتاجرة في العملات والمضاربة فيها وفق تلك الضوابط فلاحرج في ذلك لكن لابد من التنبيه إلى أن الشركات التي تقوم بالمضاربة بالعملات في السوق الدولي للعملات الفوركس لا يجوز التعامل معها لا
شتمالها على محاذير كثيرة بيناها في الفتوى رقم:
103860
.
والله أعلم.