عام

ما حكم المساهمه في شركات التقسيط؟

رقم الفتوى: 13078
دلالات الفتوى:# تتعامل# شركات# فالمساهمة# المساهمه# التقسيط؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالبيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عن السعر الحالي جائز، بشرط ألا يزاد على المدين إذا لم يوف في الوقت المحدد لسبب ما، لأن الزيادة حينئذ تعتبر ربا، وهو من كبائر الذنوب كما هو معلوم. وعليه، فالمساهمة في شركات التقسيط تنقسم إلى قسمين: الأول: أن تكون في شركة تتعامل بالحلال فجائزة. والثاني: أن تكون في شركة تتعامل بالحرام، فغير جائزة. ولمزيد الفائدة تراجع الفتويين رقم: 4142 ، 5996 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة