عام

هل يحق للرجل الملاعن أن يطالب بالمهر؟.

رقم الفتوى: 130718
دلالات الفتوى:# المدخول# فالجمهور# جميعه،# للرجل# الله،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يحق للرجل بعد اللعان المطالبة بالمهر إذا كانت الزوجة مدخولا بها، بل تستحق جميعه، بدليل ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنَين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: مالي؟ قال: لا مال لكَ، إن كنت صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك . قال النووي في شرح صحيح مسلم : في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما، وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها. انتهى. وأما غير المدخول بها: فالجمهور على أن له أن يسترجع منها نصف المهر إذا كانت قد أخذت منه جميعه، قال في فتح الباري: وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق، والخلاف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة