الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من حديث
سهل بن حنيف
في الموطإ والمسند وغيرهما أنه لا يلزم أن يشمل جميع جسد المصاب بماء غسل العائن ويكفي أن يصب عليه، ففي رواية الموطإ للإمام
مالك:
فغسل
عامر
ـ وهو الذي أصاب
سهلا
بالعين ـ
وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه
ـ على
سهل
ـ
فراح سهل مع الناس ليس به بأس.
وروى
البيهقي
في السنن عن
ابن شهاب الزهري
كيفية الغسل، وأن الماء يصب على رأس المصاب، فقال:
ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة.
وفي المعجم الكبير
للطبراني
عن
الزهري
قال:
ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم:
3273
.
والله أعلم.