الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب الشرعي واجب محتم على المرأة لا يسعها تركه بحال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم:
5413
, وكما لا يسعها تركه، فإنه لا يسعها تأخيره، كما بيناه في الفتوى رقم:
123610
.
وبينا صفة الحجاب الشرعي ومواصفاته في الفتوى التالية أرقمها:
6745
،
13914
،
9428
.
وإذا كان الأمر كذلك، فإنك تكونين قد نذرت الالتزام بما لزمك شرعاً، ونذر الواجب لا ينعقد عند جماهير أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم:
52319
.
وعليه، فلا يلزمك شيء بمقتضى هذا النذر، ولكن تلزمك المسارعة إلى الحجاب ولا يجوز لك أن تأجليه بحال.
والله أعلم.