الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تعمد قتل شيء من الأحياء إلا ما أذن الشارع في قتله.
ومن قتل شيئا من الحيوان (شاة أو غيرها) خطأ فلا إثم عليه لقول الله تعالى:
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
{الأحزاب:5}. ولكن تلزمه قيمته لمالكه، وإذا لم يكن مملوكا لأحد فلا شيء عليه سوى الاستغفار، وإذا تصدق بشيء فقد أحسن. وانظري الفتاوى:
68
،
16246
،
73833
.
والله أعلم.