عام

امرأة تدعي أن زوجها طلقها ثم راجعها أثناء العدة، والرجل يقر بالطلاق وينكر الرجعة.نرجو الإفادة في ذلك، وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 129896
دلالات الفتوى:# الرجعة# زوجها# الزوج# الرجعةنرجو# والأضداد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الطلاق الذي أقر به الزوج طلاق ثابت، وأما الرجعة فإذا أنكرها الزوج فلا تثبت إلا إذا كان عند الزوجة ما يثبتها وهو شهادة عدلين، كما قال صاحب الكفاف: لا بد من عدلين في الرشاد والنكح والردة والأضداد رجع وتمليك ظهار إيلا. وقال الدسوقي في حاشيته على شرح مختصر خليل فيمن ادعت الرجعة على زوجها المنكر: لا بد لثبوت ما ادعته من شاهدين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة