الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذه الصورة ـ على الراجح ـ قال
ابن قدامة
في المغني:
إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك صح، واستحق الزيادة.
وقال الشافعي: لا يصح.
ولنا: أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه فصح شرط الربح له في الثاني، كالمضارب والعامل في المساقاة.
ا
هـ.
ولا يلزم الدلال من أن يخبر صاحب الأرض بالمبلغ الزائد.
وانظر الفتوى رقم:
71987
، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.