عام

زيد دلاَّل وعمرو يملك أرضا، فقال عمرو لزيد: بع هذه الأرض بـ 2000.000 ، وما زاد فهو لك، إضافة إلى 2% من قيمة الأرض المباعة، فوافق زيد وباعها بـ 2.500.000 ريال.فما حكم أخذ زيد للمبلغ الزائد دون علم عمرو؟.

رقم الفتوى: 129893
دلالات الفتوى:# الأرض# الزائد# المباعة،# كالمضارب# المساقاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في هذه الصورة ـ على الراجح ـ قال ابن قدامة في المغني: إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك صح، واستحق الزيادة. وقال الشافعي: لا يصح. ولنا: أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه فصح شرط الربح له في الثاني، كالمضارب والعامل في المساقاة. ا هـ. ولا يلزم الدلال من أن يخبر صاحب الأرض بالمبلغ الزائد. وانظر الفتوى رقم: 71987 ، وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة