عام

ما حكم الصلاة وقد انقطع عني الدم في النفاس من عشرين يوما، وعندي إفرازات بنية وصفراء، وفي بعض الأحيان لا يأتيني شيء، وهذا منذ شهر؟.

رقم الفتوى: 129857
دلالات الفتوى:# النفاس# والكدرة# الصفرة# الأربعين# الصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن النفاس لا حد لأقله فمتى رأت المرأة الطهر لزمها أن تغتسل وتصلي ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 9182 . وأما الصفرة والكدرة ـ بعد انقطاع دم النفاس ـ ففيها خلاف بيناه في الفتوى رقم: 123150 ، وعلى القول الراجح، فإن هذه الصفرة والكدرة نفاس ما دامت في مدة الأربعين ـ التي هي أكثر مدة النفاس ـ وعليه، فإنك تغتسلين وتصلين متى رأيت الطهر، فإذا عاودك الدم أو عاودتك الصفرة والكدرة في مدة الأربعين فإنك تمسكين عن الصلاة والصوم ولا يقربك زوجك حتى ينقطع ذلك، أو تنقضي مدة الأربعين ـ التي هي أكثر مدة النفاس عند كثير من العلماء. وأما على القول الثاني: وهو أن الصفرة والكدرة ـ بعد انقطاع دم النفاس ـ لا تعد نفاسا، فإنك لا تدعين الصلاة هذه المدة، بل لك أحكام الطاهرات، وكنا قد رجحنا هذا القول في الفتويين رقم: 6726 ، ورقم: 31388 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة