عام

هل صحيح أن أبا حنيفة ارتدي رداء ثمينا قيمته: 400 دينار وكان علي الأرض, فقيل له: أولسنا نهينا عن ذلك؟ فقال إنها ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم؟.

رقم الفتوى: 129593
دلالات الفتوى:# حنيفة# الخيلاء# العلم# الْكَعْبَيْنِ# لِلْخُيَلَاءِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم نقف على القصة المشار إليها، ولكنه من المعلوم أن أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ كان ميسور الحال حسن الهيئة يلبس من أحسن الثياب، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان أبو حنيفة جميل الوجه سري الثوب عطر الريح. قال النضر بن محمد: رأيته وعليه كساء قومته بثلاثين دينارا. وبخصوص إسبال الثياب إلى ما تحت الكعبين فإنه حرام باتفاق أهل العلم إذا كان للخيلاء، ومختلف فيه إذا كان لغير الخيلاء ومذهب الجمهور ـ ومنهم المذهب الحنفي ـ أنه ليس بحرام إذا كان لغير الخيلاء، واختلفوا في كراهته وعدمها، جاء في الفتاوى الهندية على مذهب أبي حنيفة : و إسْبَالُ الرَّجُلِ إزَارَهُ أَسْفَلَ من الْكَعْبَيْنِ إنْ لم يَكُنْ لِلْخُيَلَاءِ فَِيهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ. وسبق بيان مذاهب أهل العلم في الإسبال بالتفصيل في الفتوى: 21266 ، فنرجو أن تطلع عليها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة