الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضحية سنة وليست واجبة عند جماهير أهل العلم, فتسن للحر القادر عليها ـ رجلا كان أو امرأة ـ ويشرع أن يشرك الرجل زوجته معه في ثواب الضحية؛ لفعل الصحابة ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال
أبوأيوب الأنصاري
ـ رضي الله عنه:
كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل
بيته
. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
ولو تقرب كل واحد منهما بضحية مستقلة فلا بأس، وراجع الفتاوى التالية أرقمها:
28616
،
79203
43318
،
6216
.
والله أعلم.