عام

هل تجب الأضحية على الزوج والزوجة كل على حدة إذا كان الزوجان يعملان؟.

رقم الفتوى: 129591
دلالات الفتوى:# الرجل# الأنصاري# الترمذي،# الألباني# الأضحية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الضحية سنة وليست واجبة عند جماهير أهل العلم, فتسن للحر القادر عليها ـ رجلا كان أو امرأة ـ ويشرع أن يشرك الرجل زوجته معه في ثواب الضحية؛ لفعل الصحابة ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبوأيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته . رواه الترمذي، وصححه الألباني. ولو تقرب كل واحد منهما بضحية مستقلة فلا بأس، وراجع الفتاوى التالية أرقمها: 28616 ، 79203 43318 ، 6216 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة