الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المادة طاهرة وليس فيها ضرر، فإنه لا حرج في استعمال الرجال لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
19759
، وأما إن كانت فيها نجاسة أو يخشى حصول الضرر بها، فإنه ممنوع، لأن الإنسان منهي عما يضر به، كما في حديث الموطإ:
لا ضرر ولا ضرار
.
وراجع الفتوى رقم:
102938
.
والله أعلم.