الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر ولا يمنع صحة الاقتداء، وهو مذهب
الشافعي
وكثير من المحققين كالعلامة
ابن عثيمين
ـ رحمه الله ـ فلا حرج في أن يصلي المأموم الظهر خلف إمام يصلي العصر وانظر الفتوى رقم:
121331
.
وكذلك لا حرج على الإمام أن ينوي صلاة أخرى خلف من يتم صلاته من المسبوقين، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر ـ كما قدمنا ـ ولأن الاقتداء بالمسبوق جائز على الراجح من قولي العلماء، وانظر التفصيل في الفتوى رقم:
119955
.
والله أعلم.