عام

هل يجوز للمأموم الصلاة بنية خلاف نية الإمام كأن يصلي الظهر ـ مثلا ـ خلف إمام يصلي العصر؟ وهل يجوز للإمام بعد تسليمه أن يأتم بمأمومه السابق الذي يتم صلاته بنية صلاة جديدة؟.جزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 129381
دلالات الفتوى:# الإمام# والمأموم# اختلاف# الفتوى# الظهر

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح عندنا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر ولا يمنع صحة الاقتداء، وهو مذهب الشافعي وكثير من المحققين كالعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فلا حرج في أن يصلي المأموم الظهر خلف إمام يصلي العصر وانظر الفتوى رقم: 121331 . وكذلك لا حرج على الإمام أن ينوي صلاة أخرى خلف من يتم صلاته من المسبوقين، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر ـ كما قدمنا ـ ولأن الاقتداء بالمسبوق جائز على الراجح من قولي العلماء، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 119955 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة