الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في هذه الجمعية إذا كان قانونها الداخلي فيه محاذير ومخالفات شرعية، ولو في بند واحد من بنودها. ولا سيما مع التوقيع على التزام جميع بنود هذا القانون، كما ورد في السؤال.
وما ذكره السائل الكريم مما أشكل عليه من بنودها لا يخلو من هذه المحاذير والمخالفات، ومن أظهرها: وضع أموال الأعضاء في بنوك ربوية.
ومن ذلك أيضا: الزيادة المشروطة المقدرة بخمسة بالمائة من مقدار الدفعة عند كل تأخر عن موعد سداد الدفعة. فهذه من الربا الصريح؛ فإن الشرط الجزائي المقرر لتأخير الوفاء بدين غير شرعي باتفاق، لأنه صريح الربا، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم:
34491
. وراجع في ما سبق الفتويين:
101302
،
23338
.
ومن ذلك أيضا إعطاء الجمعية الحق في طرد عضو من أعضائها دون إيضاح لمسوغات ذلك في القانون الداخلي، مع خصم مبلغ
3000 درهم من مجموع دفعاته، ففي هذا ظلم بيِّن.
والله أعلم.