عام

أبلغ من العمر 20 عاما وأرغب في الزواج من بنت بنت أختي من أبي، فهل يجوز ذلك أم لا؟.أرجو الرد بأقصى سرعة.

رقم الفتوى: 128938
دلالات الفتوى:# الأخت# وبنات# الزواج# نكاحها# عُقِل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك الزواج من بنت بنت أختك، لأن بنت الأخت يحرم نكاحها ـ إجماعا ـ فهي من ضمن المحرمات من النسب السبع ـ سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم ـ ويشمل التحريم بنات بنت الأخت ـ وإن سفلن ـ قال الجصاص في أحكام القرآن: وقد عُقِل من قوله تعالى: وبنات الأخ. وبنات الأخت من سفل منهن. كما عُقِل من قوله تعالى: أمهاتكم. من علا منهن. انتهى. وقال البغوي في تفسيره: وبنات الأخ وبنات الأخت. ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت ـ وإن سفلن. انتهى. وعليه فبنت بنت أختك من الأب من محارمك ولا يجوز لك نكاحها وعليك أن تصرف نظرك عن التفكير في الارتباط بها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة