عام

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وولدان، وبنتان.

رقم الفتوى: 128319
دلالات الفتوى:# سهما،# النساء# تعالى# الوارث،# الورثة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأم السدس، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. والزوجة لها الثمن، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي بين البنتين والابنين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على ( 144 ) سهما، للأم سدسها ( 24 ) سهما، وللزوجة ثمنها ( 18 ) سهما، ولكل ابن ( 34 ) سهما، ولكل بنت ( 17 ) سهما. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة