الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الإجارة إجارة فعلية وحصل وعد من المؤجر بالتمليك، فلا حرج في ذلك، وقد بسطنا الكلام على الموضوع ونقلنا فيه قرار المجمع الفقهي فراجع فيه الفتاوى التالية أرقامها:
109463
،
108812
،
6374
،
124637
.
وأما التأمين على استمارة السيارة أو التأمين في الشركة المذكورة، فإذا كان تأمينا تعاونيا فلا مانع منه، وإن كان تجاريا فهو محرم.
والله أعلم.