عام

هل يحق للمرء أن يأخذ من تركتة أخي زوجته؟.

رقم الفتوى: 128194
دلالات الفتوى:# المتوفى# الحديث# أسباب# الميراث،لأن# المصهارة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا السؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه هو حكم إرث زوج الأخت من أخي زوجته المتوفى فالجواب: زوج أخت المتوفى لا حظ له في الميراث،لأن أسباب الإرث هي: القرابة النسبية، والولاء، والزوجية. وليس من أسبابه المصهارة، ففي الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر. متفق عليه. وفي الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الحاكم، وصححه الألباني. وقال صاحب الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمورايث سبب. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة