عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد 7-للميت ورثة من النساء: بنت العدد 10، زوجة العدد 2

رقم الفتوى: 127688
دلالات الفتوى:# النساء# العدد# للميت# تعالى# أَوْلاَدِكُمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن تركة الميت المذكور تقسم على ورثته حسب ما يلي: لزوجتيه الثمن فرضا يقسم بينهما على السوية لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم . {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجية فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة