الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قادراً على الاكتساب لم يجز لك الأخذ من مال الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم:
ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
أخرجه
أبو داود
.
وأما إن كنت غير قادر على الاكتساب جاز لأختك أن تدفع زكاة مالها إليك، بل كنت أولى بها من غيرك، لقوله صلى الله عليه وسلم:
الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة.
أخرجه
الترمذي.
ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
112833
، وما أحيل عليه فيها، ففيها بينا حكم دفع الزكاة لطالب علم من العلوم الدنيوية.
والله أعلم.