عام

ما حكم المتاجرة في المحصول الزراعي وبيعه في بلد آخر، مع حظر الحكومة إخراجها من البلد وبيعها لبلد مجاور،لأسباب تعود لحاجة البلاد إليها؟ مع العلم أن الحكومة غيرمسلمة.

رقم الفتوى: 127396
دلالات الفتوى:# المتاجرة# الحكومة# البلد# لِأَمَانَاتِهِمْ# مجاور،لأسباب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعلى المسلم إذا أقام في بلاد غير المسلمين أن يلتزم بقوانينهم ما لم تخالف هذه القوانين شريعة الإسلام لعموم قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {المؤمنون:8}. وقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا {النحل:91}. وعلى هذا فيلزمك التزام القانون المذكور وعدم المتاجرة بالمحصول خارج البلد المذكورـ لا سيما ـ وقد ذكرت أنه موضوع لمصلحة البلد، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها : 19127 ، 20632 ، 22156 ، 44854 . و راجع حكم الإقامة في بلاد الكفار في الفتوى رقم: 2007 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة