الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب أن ذلك مبني على حكم تارك الصلاة، فإن قلنا بإسلامه فهو من الشهداء لإن المحروق شهيد، كما في الفتوى رقم:
8223
، وقد سبق بيان الشهادة ومراتبها في الفتوى رقم:
31791
.
أما إن قلنا بكفره فليس شهيداً، وانظر التفصيل في حكم تارك الصلاة في الفتاوى التالية أرقامها:
1145
،
6061
،
5259
.
والله أعلم.