عام

في وقت النفاس طهرت بعد أسبوع ولم أعلم بوجوب الصلاة عند الطهر. فما هي الكفارة علما بأن الأيام التي لم أصل فيها هي33يوما؟

رقم الفتوى: 126564
دلالات الفتوى:# الصلاة# النفاس# يومًا# الاغتسال،# الطاهرات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مدة النفاس تنقضي بانقطاع الدم، لا بمضي وقت معينٍ كأربعين يومًا أو نحو ذلك، وعلى هذا فإن انقطع الدم بعد دقائق من الولادة ـ طهرت المرأة، ووجب عليها الاغتسال، وزاولت ما تزاوله سائر الطاهرات. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب أثناء كلامه عن مدة النفاس: وأقله لحظة، وأكثره ستون يومًا وغالبه أربعون يومًا اعتبارًا بالوجود ا هـ. وانظري الفتويين: 1619 ، 67764 . ومن كان من أهل الصلاة ولم يصلِّ جهلاً منه بوجوبها عليه، فإن كان ممن يعذر بجهله ـ فإنه لا يأثم، ويجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة لأن الصلاة المكتوبة لا تسقط بحال وهذا مذهب جماهير العلماء. وأما من كان لا يُعذر مثلُه بالجهل، فيلزمه-مع وجوب قضاء ما فاته من الصلاة- التوبةُ النصوح، ولا كفارة لترك الصلاة على كل حال. هذا، والواجب المبادرة بالقضاء بقدر المستطاع. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة