عام

ابني شاب يريد الزواج من ابنة خالته وقد رضع مع شقيقها الأكبر من أمها، فهل تجوز له أم لا؟.

رقم الفتوى: 126306
دلالات الفتوى:# الزواج# الرضاع# خالته# أمها،# رضعات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لابنك الزواج من بنت خالته التي رضع من أمها، لأنها أخته من الرضاع -هذا إذا كان الرضاع المذكور خمس رضعات مشبعات - على القول الراجح، وأما إذا كان رضاعه أقل من خمس رضعات فإن له أن يتزوج منها عند الحنابلة والشافعية، خلافاً للمالكية والحنفية فيثبت عندهم التحريم بوصول اللبن لجوف الرضيع - قبل الحولين - ولو قليلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52835 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة