الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عجز عن الصيام الواجب لمرض فإن الصيام يبقى في ذمته ويلزمه قضاؤه متى ما شفي واستطاع، لقول الله تعالى:
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
{البقرة:
185}.
وإن كان مرضه لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام سقط عنه الصيام ويلزمه إطعام مسكين عن كل يوم، فإذا علمت الأخت السائلة أن مرضها مؤقت وستشفى منه -كما فهمناه من سؤالها- فإنها تصوم الأيام التي أفطرتها بعد شفائها من المرض ولا حرج عليها في التأخير ما دامت عاجزة عن الصيام ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وانظري لذلك الفتوى التالية أرقامها:
63739
،
5978
،
6143
.
والله أعلم.