الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها معصية قبيحة وكبيرة من كبائر الذنوب، ففي الزواجر عن اقتراف الكبائر
لابن حجر الهيتمي
:
الكبيرة الخامسة والستون بعد المائة: إتيان الزوجة أو السرية في دبرها، أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها.
والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر.
وابن ماجه والبيهقي: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها.
وأحمد وأبو داود:ملعون من أتى امرأة في دبرها.
انتهى.
وهذه الكبيرة لها أضرار كثيرة، كما تقدم في الفتوى رقم:
34015
.
وليس لنا في الموقع فتاوى تفيد إباحته، وما نُسب
لابن عمر
من إباحته وهم وغلط، فما قصده
ابن عمر:
هو الجماع فى القبل من جهة الدبر، ولم يقصد الجماع في الدبر، وهذا ما لعلك رأيته في فتاوينا، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
24417
.
والله أعلم.