الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم
أنه قال:
نعم الإدام الخل.
رواه
أحمد
وأصحاب السنن وصححه
الترمذي.
ولذلك فإن الأصل في الخل الإباحة ـ بغض النظر عن لونه سواء كان أبيض أو حمر ـ إذا كان متخذا من المواد المباحة، أو من خمر تخلل بنفسه دون يد صانع، كما سبق بيانه بالتفصيل والأدلة في الفتاوى التالية أرقامها:
35451
،
54401
،
109628
. وما أحيل عليه فيها.
أما إذا كان متخذا من الخمر فلا يجوز استعماله إذا كان تخلله بفعل فاعل على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
20249
.
والله أعلم.