عام

السلام عليكمأريد أن أسال إذا صبغت المرأة شعرها لزوجها أو وضعت عدسات لاصقة في بيتها وهي محجبة هل هناك إثم؟ وشكراً.

رقم الفتوى: 12560
دلالات الفتوى:# المرأة# لزوجها# عليكمأريد# بالسواد،# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على المرأة في التزين لزوجها بكل أنواع الزينة الشرعية صبغاً كانت أو وضع عدسات، أو نحو ذلك. ما لم يكن الصبغ بالسواد، فإن الراجح عدم جوازه ولو للمرأة، وما لم يكن في وضع العدسات ضرر عليها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة