عام

سؤالي هو : في حالة ذهاب الزوجة إلى بيت أهلها من غير طلاق ـ حرد ـ لمن تؤول حضانة الأطفال؟ وفي حالة توجهها للقضاء،هل تحصل الزوجة على حضانتهم؟ من غير طلاق.

رقم الفتوى: 125552
دلالات الفتوى:# الزوجة# الطلاق،# للقضاء،هل# الأطفال؟# حضانتهم؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فخروج المرأة من بيت زوجها إن كان بغير إذنه فإنه يعتبر نشوزا، قال ابن قدامة في المغني: فإن أظهرت النشوز، وهو أن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه، فله أن يهجرها في المضجع، لقول الله تعالى: { واهجروهن في المضاجع }. اهـ وحضانة الأولاد حق مشترك للزوجين قبل الطلاق، وبالتالي فلا تنفرد تلك الزوجة بحضانة أولادها بمجرد نشوزها وقبل الطلاق، ولزوجها منعها من أخذهم، قال العدوى في حاشيته على الخرشي : ومحل كون الحضانة للأم إذا طلقت أو مات زوجها، وأما وهي في العصمة فالحضانة حق لهما . انتهى. هذا فيما يخص الحكم الشرعي في الجملة حسبما ظهر لنا، وبالنسبة لما سيحكم به القاضي بعد رفع الأمر إليه في هذه القضية فهذا متروك له. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة