عام

حكم من يصلي وعلى ظهره أو على كتفه أو حول بطنه حقيبة؟

رقم الفتوى: 125551
دلالات الفتوى:# الحقيبة# الصلاة# للمصلي# الخشوع# وواجباتها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في الصلاة حال كون المصلي يحمل حقيبة على كتفه أو ظهره أو غير ذلك، إذا كانت هذه الحقيبة طاهرة وليس بداخلها شيء نجس، وكان حمله لها لا يمنعه من أداء أركان الصلاة وواجباتها على وجهها، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها . وإن كان الأولى للمصلي إن كانت هذه الحقيبة تشغله أن يضعها حتى يفرغ من صلاته إلا أن يخاف عليها الضياع، فإن الذي ينبغي للمصلي أن يحرص على تحصيل أسباب الخشوع في الصلاة، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يخل بهذا الخشوع. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة