الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأموال الكفار غير الحربيين لها حرمة كحرمة أموال المسلمين، وبالتالي فالتعويض منهم إن كان مستحقا للمرء فلا حرج عليه في أخذه وتموله، مثل: ما إذا جنى أحدهم على امرئ جناية توجب دية أو أرشا أو نحو ذلك، فلا حرج عليه في أخذ ذلك.
وأما إن كان التعويض غير مستحق للمرء فلا يجوز له أخذه، قال
ابن قدامة
في المغني:
ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً
. المغني.
وللوقوف على تفصيل الحكم في مال الكفار وجواز أخذ التعويض عن الضرر، انظر الفتويين رقم:
20632
،
9215
.
والله أعلم.