عام

هل تجوز الصدقة على مال الثالث عشر والرابع عشر من الراتب، و أرباح صندوق الموظفين التي توزع سنويا؟

رقم الفتوى: 125000
دلالات الفتوى:# الصدقة# الموظفين# المقصود# الاشتراك# السؤال

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا السؤال غير واضح ولم يتبين لنا المقصود منه، فإن كان المقصود: السؤال عن زكاة الراتب فقد بينا حكمها في الفتويين: 1303 ، 11834 . وما أحيل عليه في الثاني. وإن كان المقصود هل تجوز الصدقة من الراتب وأرباح صندوق الموظفين. فإن صدقة التطوع جائزة من كل المال المباح قل أو كثر، وسبق بيان فضل الصدقة وفوائدها في الدنيا والآخرة في الفتوى رقم: 108788 . وما أحيل عليه فيه. كما سبق بيان حكم الاشتراك في صناديق الموظفين في الفتوى رقم: 30243 ، فإن كانت هذه الصناديق مما يجوز الاشتراك فيه جازت الصدقة من أرباحها ومن رأس مالها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة