الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل المذكور قد رضع من جدته ـ التي هي أم أبيه وعمه ـ خمس رضعات مشبعات فلا يجوز له الزواج من بنت عمه لأنها بنت أخيه من الرضاع، ومعلوم أن بنت الأخ من المحارم كما قال تعالى في الآية المبينة للمحارم من النساء:
وَبَنَاتُ الْأَخِ
{من الآية23
}. وفي الحديث:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
.
فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات فلا يثبت به تحريم على الراجح، كما سبق في الفتوى رقم:
71597
.
والله أعلم.