الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية تكتنفه جملة من المحاذير الشرعية، وقد فصلنا القول فيها في الفتويين رقم:
28330
،
117468
.
كما أن فتح حساب جار ببنك ربوي لا يجوز لما فيه من التعاون معه على إثمه وباطله، وقد قال تعالى:
وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
{المائدة:2} إلا إذا لم يوجد بديل إسلامي، وكانت الحاجة داعية إلى ذلك كتسهيل المعاملات وحفظ المال ونحوه، فيجوز حينئذ. وانظر الفتوى رقم:
72308
.
والله أعلم.