عام

أوصت امرأة بأن تدفن فى مقابر معينة، وقررت الوصية عدة مرات قبل الوفاة، وهذه المقابر فيها والدتها، ولكن بعد الوفاة اكتشفنا أن هناك حالة وفاة في نفس المقابر منذ أقل من شهر، ولا يصح فتح باب القبر فدفنت في مقابر زوجها في بلد مجاور. فما الحكم الشرعى لما فعلناه ؟ أرجو الرد السريع؟

رقم الفتوى: 124108
دلالات الفتوى:# مقابر# المقابر# المكان# وَالْقَبْرُ# الْمَيِّتِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان هناك مانع من دفن هذه المرأة في المكان الذي أوصت أن تدفن فيه - كما ذكرت- فلا حرج أن تدفن في مكان آخر من مقابر المسلمين. ولا يجوز نبش قبرها بعد ذلك أو نقلها إلى المكان الذي أوصت به، ولو زال ذلك المانع. قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: ( وَالْقَبْرُ حَبْسٌ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يُنْبَشُ ): أَيْ يَحْرُمُ نَبْشُهُ (مَا دَامَ ) الْمَيِّتُ ( بِهِ ): أَيْ فِيهِ. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 63643 وما أحيل عليه فيها . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة