الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا وقت صلاة الصبح، وأنه من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس في الفتوى رقم:
56261
.
ويكفي في معرفة دخول الوقت وخروجه خبر المسلم العدل إذا أخبر عن علم، قال
ابن قدامة
في المغني:
ومن أخبره ثقة عن علم عمل به لأنه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية
. انتهى.
فإذا كان القائمون على إعداد هذا الكتيب من المسلمين العدول، الذين يخبرون بعلمهم فلا حرج في اتباع خبرهم.
والله أعلم.