الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز بيع هذه الملابس ما لم يغلب استعمالها في التبرج المحرم، فلا يجوز المتاجرة فيها؛ لما في ذلك من العون على الحرام، والله تعالى يقول:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ
{المائدة:2}
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها:
7278
،
37433
،
57176
،
94489
. ولمعرفة آلية الفتوى في موقعنا والقائمين عليها يمكنك مراجعة الفتوى رقم:
1122
.
والله أعلم.