عام

ورد في إجابة على سؤال سابق، آية الأربعة شهود مع الحكم على المرأة الزانية, وهذا اقتباس ما ورد: وقوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً. {النساء:15}. منسوخة بمعنى مزالة المعنى لا اللفظ.فهل النسخ للحكم الرباني على الزانيات بإمساكهن في البيوت أو النسخ لكل الآية بما في ذلك حكم أن يشهد 4 من المسلمين لكي يتمّ إقامة الحدّ عليها؟ وهل لا زالت مسألة ضرورة شهادة 4 لكي يتمّ تنفيذ الحدّ؟ ما الدليل؟أرجو الإجابة ولا أدري كيف أعلم أن الإجابة قد وُضعَت؟ وهذا هو رابط الجواب الذي أتحدث عنه:الفهرس، القرآن الكريم، من علوم القرآن الكريم، الناسخ المنسوخ: معناهما، وأهميتهما، والحكمة منهما؟

رقم الفتوى: 123364
دلالات الفتوى:# تعالى# الآية# بِأَرْبَعَةِ# يَأْتُوا# شُهَدَاء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المنسوخ في الآية هو حبس النساء بآية النور وبالحديث: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائه والرجم. رواه مسلم . فهذا الحديث بين السبيل المذكور في الآية ورفع حكم الحبس. وأما اشتراط الشهود الأربعة فتدل له الآيات والأحاديث والإجماع فمن ذلك قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون. َ{النــور:4}. وقال تعالى: لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. {النــور:13}. وبهذا يعلم أنه لا بد من شهادة أربعة شهداء لإقامة الحد، أو اعتراف الزاني ذكرا كان أو أنثى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة