الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد الحديث الذي رواه
البخاري
وغيره عن
ابن عمر
رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران.
ومعناه باختصار أنه يحرم على المحرم بحج أو عمرة رجلا كان أو امرأة لبس ما فيه طيب.
ومعنى مزعفر: أي مصبوغ بالزعفران قال أهل اللغة:
زعفر الثوب صبغه بالزعفران، وهو من الطيب، ولهذا حرم لبسه على المحرم .
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم:
17748
،
35661
.
والله أعلم .