الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب مشروع ، كظلم الزوج لها أو فسقه وفجوره، فعن
ثوبان
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
. رواه
أحمد
وصححه
الألباني،
ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق ، انظر الفتوى رقم:
37112
.
فإذا كانت هذه المرأة تطلب الطلاق لسبب مشروع، فلا مانع من مساعدتها في ذلك ، وأمّا إذا كانت تطلب الطلاق بدون سبب مشروع ، فلا يجوز لك إعانتها على ذلك ، لقول الله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
. {المائدة: 2}.
والله أعلم.