الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر والله تعالى أعلم أن ما صدر من زوجك كقوله: والله أطلقك، ترى أطلقك. لا يقع به الطلاق ما لم ينوه، وذلك لأن صيغة المضارع ليست صريحة في الطلاق، وتراجع لذلك الفتوى رقم:
25903
.
لكن إن أراد بذلك المضارع إيقاع الطلاق حالا فيقع طلاقه، جاء في الشرح الممتع للشيخ
ابن عثيمين
رحمه الله
في معرض الكلام على إيقاع
الطلاق
بالمضارع:
وأما إذا أراد به الحال
فإنها تطلق لأن المضارع يصح للحال
والاستقبال.
انتهى.
والله أعلم.