عام

بعت أنبوب نحاس نوع 22 استعمل المشتري منه 3 أمتار ورد لي مترين 2م، واستبدلهما بمترين آخرين من أنبوب نحاس نوع 16 ولكن سعريهما يختلفان. وهذا لربط منزله بغاز المدينة .هل يجوز ذلك؟

رقم الفتوى: 122929
دلالات الفتوى:# أنبوب# واستبدلهما# التراضي،# بالمبيع،# المشتري

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكمية فالنحاس التي اشتراها منك ذلك الشخص قد ملكها، وإرجاعه لمترين منه وأخذه بدلهما منك مع اختلاف قيمة ما أرجع لك وقيمة ما أخذ منك يعتبر بيعا جديدا، وهو جائز لا حرج فيه إذا توافرت فيه شروط البيع من التراضي، والعلم بالمبيع، وغير ذلك ولو اختلفت قيمتهما. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة