الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حرمة التسويق الشبكي، سواء كانت السلع مباحة أم محرمة، وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية:
19359
،
35492
،
114509
،
27682
.
ولا شك أن مع كون السلعة محرمة أشد حرمة، وفي كل الأحوال ما حصل عليه الشخص من هذا الطريق ينفق في مصالح المسلمين العامة، وتدفع إلى الفقراء والمساكين.
والله أعلم.