الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج لا يفسد إلا بالجماع حال الإحرام، قال
ابن قدامة:
أما فساد الحج
بالجماع في الفرج فليس فيه
اختلاف
.
قال
ابن المنذر:
أجمع
أهل العلم على أن الحج لا
يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع.
انتهى.
والرفث المنهي عنه في قوله تعالى:
فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ.
{البقرة:
197} هو الجماع. وأما الجدال والفسوق- وهو المعاصي- فلا يفسد الحج بهما إلا أن الذنوب والمعاصي عموما لها تأثير على أجر الحاج، وقد يفوتان على الحاج ثواب الحج المبرور، قال
ابن باز
رحمه الله تعالى:
الحج المبرور هو الذي سلم من الرفث
والفسوق والجدال بغير حق
.
انتهى.
وانظر الفتوى رقم:
37895
. حول المعاصي ومدى تأثيرها على الحج.
والله أعلم.