الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزكاة مصارف محددة قد بينها الله عز وجل في قوله:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
{التوبة: 60}.
فإن كان ابنُ خالك أحد هؤلاء الثمانية جاز لوالدتك أن تدفع زكاة مالها إليه، وقد بينا في الفتوى رقم:
110446
. أن طالب العلوم الدنيوية لا يُعطى من الزكاة بوصف طلب العلم، وبينا في الفتوى رقم:
114762
، صفة طالب العلم الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة.
وإذا كان هذا الشابُ قادراً على التكسب، فإنه لا يُعطى من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب.
أخرجه
أبو داود.
ولا يجب حينئذ على والده أن يُنفق عليه، وانظري الفتويين رقم:
119636
،
25339
.
والله أعلم.