عام

هل يجوز لوالدتي أن تعطي زكاة مالها لابن أخيها الدارس في الخارج على نفقته الخاصة -حيث إنه اضطر لبيع بعض مقتنياته لإكمال دراسته- مع أن والد هذا الشاب مقتدر ماديا و لكنه لا يقوم بمساعدته حسب ما سمعنا؟ ولكم منا جزيل الشكر .

رقم الفتوى: 122001
دلالات الفتوى:# اللَّهِ# الفتوى# الزكاة# مالها# وَفِي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن للزكاة مصارف محددة قد بينها الله عز وجل في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة: 60}. فإن كان ابنُ خالك أحد هؤلاء الثمانية جاز لوالدتك أن تدفع زكاة مالها إليه، وقد بينا في الفتوى رقم: 110446 . أن طالب العلوم الدنيوية لا يُعطى من الزكاة بوصف طلب العلم، وبينا في الفتوى رقم: 114762 ، صفة طالب العلم الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة. وإذا كان هذا الشابُ قادراً على التكسب، فإنه لا يُعطى من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود. ولا يجب حينئذ على والده أن يُنفق عليه، وانظري الفتويين رقم: 119636 ، 25339 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة