الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماع الزوجة في ذلك الموضع غير جائز، وإنما الجماع مختص بموضع الولد، قال تعالى:
نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
{البقرة:
223}، قال
القرطبي
في
الجامع لأحكام القرآن
:
لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم. .. وأما صمام البول فغير صمام الرحم.
.
اهـ
وقال
ابن كثير
في تفسيره:
وقوله (نساؤكم حرث لكم) قال ابن عباس: الحرث موضع الولد (فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث.
وعن
أم سلمة
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:
(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)
يعني صماما واحداً.
رواه
الترمذي
وقال: حسن صحيح.
والله أعلم.