الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهرُ أنه لا ضمان عليك، ولا تلزمك الدية ولا الكفارة؛ لأنه لم يكن في إمكانك تلافي الحادث، ولست مفرطاً فيما يظهرُ بوجه من الوجوه، قال الشيخ
العثيمين:
يجب التحقق من سبب الحادث، فإن كان بتفريط أو تعد من السائق فعليه الضمان-الدية- والكفارة. وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء
. اهـ
وانظر الفتوى رقم:
120455
.
وقد بينا حكم الدخول في عقود التأمين، وحكم قبض العوض الذي تدفعه شركات التأمين، وانظر لذلك الفتوى رقم:
7899
والفتوى رقم:
2593
، ورقم:
119809
.
والله أعلم.